حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردّوه إلينا .
قال : ويجوز أن يكون ورد مورد التقيّة لأنه موافق لمذهب بعض العامة (2) .
أقول : التفسير ليس من الإِمام بل هو من بعض الرواة فليس بحجة بل هو ممنوع ولعلّ معنى الحديث أنّه إذا لم يدخل بالأُمّ فالأُمّ والبنت سواء في الاباحة فإن شاء دخل بالأُمّ وإن شاء طلقها وتزوّج بالبنت ، أو معناه أنّه إذا لم يدخل بالزوجة فأُمّها وبنتها سواء في التحريم جمعاً قبل مفارقتها ، أو المراد إذا ملك أمة وأُمّها فله وطء أيّهما شاء قبل وطء الأُخرى ، ويفهم هذا من نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى حيث أورد الحديث بين أحاديث هذه المسألة وترك تفسيره .
[ 26101 ] 5 وبإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال : قلت لهن : رجل تزوّج امرأة ودخل بها ثمّ ماتت ، أيحلّ له أن يتزوّج أُمّها ؟ قال : سبحان الله ، كيف تحلّ له أُمّها وقد دخل بها ؟ قال : قلت له : فرجل تزوّج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها ، تحلّ له أُمّها ؟ قال : وما الّذي يحرّم عليه منها ولم يدخل بها .
أقول : وتقدّم الوجه في مثله (1) .
[ 26102 ] 6 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج ، أنّه سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها ، هل تحلّ له ابنتها ؟ قال : الأُمّ والابنة في هذا سواء إذا لم يدخل باحداهما حلّت له الأُخرى .
____________________
(2) التهذيب 7 : 275 .
5 التهذيب 7 : 275 / 1170 ، والاستبصار 3 : 158 / 574 .
(1) تقدم في ذيل الحديث السابق .
6 الفقيه 3 : 262 / 1247 ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : 100 / 241 .




