أقول : لا يخفى أنّه ( عليه السلام ) أفتى أولاً بالتقية كما ذكره الشيخ (4) وغيره (5) وقرينتها قوله : قد فعله رجل منا ، فنقل ذلك عن غيره وقول الرّجل المذكور ليس بحجة إذ لا تعلم عصمته ، ثمّ ذكر أخيراً أن قوله في ذلك هو ما أفتى به عليّ ( عليه السلام ) .
[ 26098 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن (1) بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) في حديث قال : والأُمّهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهنّ فحرموا وأبهموا ما أبهم الله .
[ 26099 و 26100 ] 3 و 4 وبإِسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج وحمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الأُمّ والبنت سواء إذا لم يدخل بها ، يعني إذا تزوّج المرأة ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها فإنّه إن شاء تزوّج أُمّها وإن شاء ابنتها .
ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) .
قال الشيخ : هذا مخالف للقرآن فلا يجوز العمل عليه لأنه روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) ، أنّهم قالوا : إذا جاءكم عنا ____________________
(4) ذكره الشيخ في الاستبصار في ذيل الحديث المذكور .
(5) ذكره في الوافي 3 : 31 من كتاب النكاح ، وفي رياض المسائل 2 : 93 كتاب النكاح ، وفي جواهر الكلام 29 : 354 .
2 التهذيب 7 : 273 / 1165 ، والاستبصار 3 : 156 / 569 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب .
(1) في الاستبصار : الحسين .
3 و 4 التهذيب 7 : 273 / 1168 ، والاستبصار 3 : 157 / 572 ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 99 / 239 .
(1) الكافي 5 : 421 / 1 .




