20 باب أن من تزوج امرأة حرمت عليه أمها وجدتها وإن لم يدخل بها
[ 26097 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها ، أيتزوّج بأُمّها ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قد فعله رجل منا فلم ير به بأساً .
فقلت له : جعلت فداك ، ما تفخر الشيعة إلّا بقضاء عليّ ( عليه السلام ) في هذا في الشمخية (1) الّتي أفتاها ابن مسعود أنّه لا بأس بذلك ثمّ أتى عليّاً ( عليه السلام ) فسأله فقال له علي ( عليه السلام ) : من أين أخذتها ؟ قال : من قول الله عزّ وجلّ ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) (2) فقال عليّ ( عليه السلام ) : ان هذه مستثناة وهذه مرسلة وأُمّهات نسائكم إلى أن قال : فقلت له : ما تقول فيها ؟ فقال : يا شيخ ، تخبرني انّ عليّاً ( عليه السلام ) قضى بها وتسألني ما تقول فيها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (3) .
____________________
الباب 20
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 5 : 422 / 4 ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : 98 / 238 ، تفسير العياشي 231 : 1 / 75 .
(1) في نسخة من التهذيب : السجية هامش المخطوط وفي التهذيب المطبوع : السمجية . وقد ورد في هامش المخطوط ما نصه ( السجية : الخلق والطبيعة . والشمخية : أي المسألة العالية . تدبر ) وورد أيضاً ( الشمخية : نقل أنه بخط الشيخ . وفي القاموس المحيط [ 1 : 262 ] شمخ بن فزارة بطن ، وصحف الجوهري [ الصحاح 1 : 325 ] فذكره بالجيم ، فلعلها قضية في امرأة من تلك القبيلة ) منه قدّه .
(2) النساء 4 : 23 .
(3) التهذيب 7 : 274 / 1169 ، والاستبصار 3 : 157 / 573 .




