أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فمكث أيّاماً معها لا يستطيعها غير أنّه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثمّ يطلقها ، أيصلح له أن يتزوّج ابنتها ؟ قال : أيصلح له وقد رأى من أُمّها ما رأى ؟ ! .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) وكذا الّذي قبله .
وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عن محمّد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (3) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (4) .
[ 26096 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنّه لم يفض اليها ثمّ تزوّج ابنتها ، قال : إن لم يكن أفضى إلى الأُمّ فلا بأس ، وان كان أفضى فلا يتزوّج .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على نفي التحريم (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
____________________
(1) الفقيه 3 : 357 / 1708 .
(2) التهذيب 7 : 280 / 1188 .
(3) التهذيب 7 : 458 / 1832 .
(4) الاستبصار 3 : 163 / 592 .
3 التهذيب 7 : 280 / 1186 ، الاستبصار 3 : 162 / 589 ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : 95 / 224 .
(1) تقدم في الحديث 4 و 5 من الباب 18 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 20 من هذه الأبواب .




