محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب اليه : هل يجوز للرجل أن يتزوّج بنت امرأته ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز ، وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أُمّها في غير حباله (1) فقد روي أنّه جائز ، وكتب اليه : هل يجوز أن يتزوّج بنت ابنة امرأة ثمّ يتزوّج جدّتها بعد ذلك ، أم لا يجوز ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : قد نهي عن ذلك .
أقول : المنع في أوّله محمول على الدخول بالأُمّ أو الكراهة ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
19 باب أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها إلّا أنه رأى منها ما يحرم على غيره كره له تزويج ابنتها
[ 26094 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة فنظر إلى (1) بعض جسدها ، أيتزوّج ابنتها ؟ قال : لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوّج ابنتها .
[ 26095 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن ____________________
(1) في المصدر : عياله .
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 19 ، وفي الحديث 3 و 6 و 7 من الباب 20 ، وفي الباب 21 من هذه الأبواب .
الباب 19
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 422 / 3 ، التهذيب 7 : 280 / 1187 ، والاستبصار 3 : 162 / 590 .
(1) في المصدر زيادة : رأسها والىٰ .
2 الكافي 5 : 423 / 5 .




