( عليهما السلام ) ان عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : الربائب عليكم حرام من الأُمّهات اللاتي قد دخل بهنّ ، هنّ في الحجور وغير الحجور سواء ، والأمّهات مبهمات (2) الحديث .
ورواه الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلاً من ( تفسير العياشي ) بسنده ، عن إسحاق بن عمّار ، مثله (3) .
[ 26090 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأُمّ ، فإذا لم يدخل بالأُمّ فلا بأس أن يتزوّج بالابنة ، وإذا تزوّج بالإِبنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأُمّ وقال : الربائب عليكم حرام كنّ في الحجر أو لم يكنّ .
[ 26091 ] 5 وبإسناده ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها ؟ فقال : تحلّ له ابنتها ولا تحلّ له أُمّها .
[ 26092 ] 6 محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال عليّ ( عليه السلام ) : الربائب عليكم حرام كنّ في الحجور أو لم يكنّ .
[ 26093 ] 7 أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن ____________________
(2) اي مطلقات بلا تقييد بالدخول بالبنات حيث قال تعالى : « وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ » [ النساء 4 : 23 ] بلا تقييد بالدخول بهنّ « منه » .
(3) مجمع البيان 2 : 29 ، وتفسير العياشي 1 : 231 / 77 .
4 التهذيب 7 : 273 / 1166 ، والاستبصار 3 : 157 / 570 .
5 التهذيب 7 : 273 / 1167 .
6 الفقيه 3 : 262 / 1248 .
7 الاحتجاج : 489 .




