عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً ويكون لها صداقها بما استحلّ من فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها .
[ 26086 ] 22 وعن عبد الله بن بحر ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها ، قال : يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك في أحاديث التزويج في الإِحرام (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود (2) .
18 باب أن من تزوج امرأة دواماً أو متعة ودخل بها حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن ، وإن لم يدخل بالأم لم تحرم البنت عيناً
[ 26087 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ، أيحلّ له أن يتزوّج ابنتها ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : أيحلّ له أن يتزوج ابنتها بتاتاً ؟ قال : لا (1) .
____________________
22 نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 108 / 266 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب تروك الإِحرام وما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 1 وفي الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 27 من أبواب الحدود .
الباب 18
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 5 : 422 / 2 .
(1) الفقيه 3 : 295 / 1405 .




