مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 449 من 574

[ 26082 ] 18 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس والهيثم ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن علي بن بشير النبال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة في عدّتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت أنّه قد بقي من عدّتها وأنّه قذفها بعد علمه بذلك ، فقال : إن كانت علمت أنّ الذي صنعت يحرم عليها فقدمت على ذلك ، فإنّ عليها الحدّ حدّ الزاني ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئاً ، وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثمّ قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحدّ وفرّق بينهما وتعتدّ ما بقي من عدّتها الأُولى وتعتدّ بعد ذلك عدّة كاملة .

[ 26083 ] 19 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها ؟ قال : يفرّق بينها وبينه ويكون خاطباً من الخطاب .

أقول : هذا محمول على الجهل وعدم الدخول لما مر (1) .

[ 26084 ] 20 وبهذا الإِسناد قال : سألته عن امرأة توفّي زوجها وهي حامل فوضعت وتزوّجت قبل أن يمضي أربعة أشهر وعشراً ، ما حالها ؟ قال : إن كان دخل بها زوجها فرّق بينهما فاعتدّت ما بقي عليها من زوجها ثمّ اعتدّت عدّة أخرى من الزوج الآخر ثمّ لا تحلّ له أبداً ، وإن تزوّجت من غيره ولم يكن دخل بها فرّق بينهما فاعتدّت ما بقي عليها من المتوفّى عنها وهو خاطب من الخطاب .

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (1) وكذا الذي قبله .

[ 26085 ] 21 أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر بن سويد ، ____________________

18 التهذيب 7 : 309 / 1284 .

19 قرب الإِسناد : 108 ، ومسائل علي بن جعفر : 128 / 107 .

(1) مرّ في أكثر أحاديث هذا الباب .

20 قرب الإِسناد : 109 .

(1) مسائل علي بن جعفر : 109 / 17 .

21 نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 108 / 267 .

الصفحة 449 من 574