( عليه السلام ) عن محرم تزوّج امرأة في عدّتها ؟ قال : يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً .
[ 26080 ] 16 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ، عن بعض مشيخته قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة توفّي زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشراً وتزوّجت قبل أن تكمل الأربعة الأشهر والعشر ، فقضى أن يطلقها ثمّ لا يخطبها حتّى يمضي آخر الأجلين ، فإن شاء موالي المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردّوا عليه ماله .
أقول : هذا محمول على عدم الدخول وقوله : يطلقها بمعنى يفارقها فإنّ نكاحها باطل لما تقدّم (1) .
[ 26081 ] 17 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن حمران قال سألت ( أبا عبد الله ) (1) ( عليه السلام ) عن امرأة تزوّجت في عدّتها بجهالة منها بذلك ، قال : فقال : لا أرى عليها شيئاً ويفرّق بينها وبين الذي تزوّج بها ولا تحلّ له أبداً ، قلت : فإن كانت قد عرفت انّ ذلك محرّم عليها ثمّ تقدّمت على ذلك ، فقال : ان كانت تزوّجته في عدّة لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة ، فإني أرى أنّ عليها الرجم ، فإن كانت تزوّجته في عدّة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة ، فإني أرى أنّ عليها حدّ الزاني ويفرّق بينها وبين الذي تزوّجها ولا تحلّ له أبداً .
____________________
16 التهذيب 7 : 474 / 1903 ، والاستبصار 3 : 191 / 699 ، وأورد مثله بإسناد آخر في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب العدد .
(1) تقدم في أكثر أحاديث هذا الباب .
17 التهذيب 7 : 487 / 1958 ، والاستبصار 3 : 187 / 678 .
(1) في المصدر : أبا جعفر .




