المرأة تزوّج في عدّتها ، قال : يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج (1) .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (2) .
[ 26077 ] 13 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان وأبي المغرا ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل يتزوّج امرأة في عدّتها ويعطيها المهر ثمّ يفرّق بينهما قبل أن يدخل بها ؟ قال : يرجع عليها بما أعطاها .
[ 26078 ] 14 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في المرأة تزوّج في عدّتها ؟ قال : يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً ، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج ، نحوه (1) .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (2) ويحتمل التقيّة .
[ 26079 ] 15 وبإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن السندي ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن ميسرة ، عن الحكم بن عتيبة قال : سألت أبا جعفر ____________________
(1) الفقيه 3 : 301 / 1441 .
(2) تقدم في ذيل الحديث 11 من هذا الباب .
13 التهذيب 7 : 309 / 1282 .
14 التهذيب 7 : 309 / 1283 ، وأورده بطريق آخر في الحديث 13 من الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد .
(1) الفقيه 3 : 301 / 1441 .
(2) تقدم في ذيل الحديث 11 من هذا الباب .
15 التهذيب 7 : 471 / 1887 .




