جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها ؟ قال : إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً وأتمّت عدّتها من الأوّل وعدّة أُخرى من الآخر ، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما وأتمّت عدّتها من الأوّل وكان خاطباً من الخطاب .
[ 26074 ] 10 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، ( عن ابن أبي عمير ) (1) ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : بلغنا عن أبيك أنّ الرجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبداً ، فقال : هذا إذا كان عالماً ، فإذا كان جاهلاً فارقها وتعتدّ ثمّ يتزوّجها نكاحاً جديداً .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 26075 ] 11 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً .
أقول : حمله الشيخ على عدم الدخول لما تقدّم (1) .
[ 26076 ] 12 وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن جميل ، عن ابن بكير ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في ____________________
10 الكافي 5 : 428 / 10 .
(1) ليس في المصدر .
(2) التهذيب 7 : 307 / 1275 ، والاستبصار 3 : 187 / 677 .
11 التهذيب 7 : 308 / 1278 ، والاستبصار 3 : 188 / 681 .
(1) تقدم في الأحاديث 2 و 6 و 9 من هذا الباب .
12 التهذيب 7 : 308 / 1280 ، والاستبصار 3 : 188 / 683 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 37 من أبواب العدد .




