عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوّج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً ؟ فقال : إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً ، واعتدّت ما بقي عليها من الأوّل واستقبلت عدّة أُخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما واعتدّت بما بقي عليها من الأوّل وهو خاطب من الخطاب .
أقول : هذا مخصوص بالجاهل لما تقدّم (1) .
[ 26071 ] 7 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة وابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في عدّتها قال : فقال : يفرّق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرّق بينهما فلا تحلّ له أبداً ، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) وكذا كلّ ما قبله .
[ 26072 ] 8 وعنه عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدّتها ، قال : يفرّق بينهما ثمّ تقضي عدّتها ، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرّق بينهما ، وان لم يكن دخل بها فلا شيء لها ، الحديث .
[ 26073 ] 9 وعن أحمد بن محمّد العاصمي ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي ____________________
(1) تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 5 من هذا الباب .
7 الكافي 5 : 427 / 6 .
(1) التهذيب 7 : 308 / 1281 .
8 الكافي 5 : 428 / 9 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق وقطعة في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب .
9 الكافي 5 : 428 / 8 .




