محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم (1) ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة ، أهي ممن لا تحلّ له أبداً ؟ فقال : لا ، أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت : بأيّ الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرّم عليه ؟ أم بجهالته أنها في عدّة ؟ فقال : احدى الجهالتين أهون من الآخرىٰ ، الجهالة بأنّ الله حرّم ذلك عليه وذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها ، فقلت : وهو في الأُخرى معذور ؟ قال : نعم ، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها فقلت : فإن كان أحدهما متعمّداً والآخر بجهل ، فقال : الذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبداً (2) .
أقول : هذا مخصوص بعدم الدخول لما مضى (3) ويأتي (4) .
[ 26069 ] 5 وعنه ، عن ابن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الأمة يموت سيّدها ؟ قال : تعتدّ عدّة المتوفى عنها زوجها ، قلت : فإنّ رجلاً تزوّجها قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : فقال : يفارقها ثمّ يتزوّجها نكاحاً جديداً بعد انقضاء عدّتها ، قلت : فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبداً ؟ قال : هذا جاهل .
[ 26070 ] 6 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، ____________________
(1) في التهذيب : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
(2) هذا مخصوص بالغافل دون حالة الشك والشبهة لأنه لا يقدر معها على الاحتياط « منه قدّه » هامش المخطوط .
(3) مضى في الحديثين 2 و 3 من هذا الباب .
(4) يأتي في الأحاديث 6 و 7 و 9 و 15 و 17 و 20 و 21 و 22 من هذا الباب .
5 الكافي 6 : 171 / 2 ، والتهذيب 8 : 155 / 539 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 42 من أبواب العدد .
6 الكافي 5 : 427 / 4 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 110 / 272 ، والتهذيب 7 : 306 / 1273 ، والاستبصار 3 : 186 / 675 .




