نصر ، عن المثنى ، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
وعن عبد الله بن بكير ، عن أدم (1) بيّاع الهروي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّه قال : والذي يتزوجّ المرأة في عدّتها وهو يعلم لا تحلّ له أبداً .
[ 26066 ] 2 وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال (1) : المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوّج قبل أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً ، فقال : ان كان الذي تزوّجها دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً واعتدّت بما بقي عليها من عدّة الأوّل واستقبلت عدّة أُخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما وأتمت ما بقي من عدّتها وهو خاطب من الخطاب .
[ 26067 ] 3 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تزوّج الرجل المرأة في عدّتها ودخل بها لم تحلّ له أبداً عالماً كان أو جاهلاً ، وإن لم يدخل بها حلّت للجاهل ولم تحلّ للآخر .
[ 26068 ] 4 وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن ____________________
(1) في المصدر : أديم .
2 الكافي 5 : 427 / 5 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 109 / 269 ، باختلاف ، والتهذيب 7 : 307 / 1277 ، والاستبصار 3 : 187 / 680 .
(1) في المصدر زيادة : قلت له .
3 الكافي 5 : 426 / 2 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 109 / 270 ، والتهذيب 7 : 307 / 1276 ، والاستبصار 3 : 187 / 679 .
4 الكافي 5 : 427 / 3 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 110 / 271 ، والتهذيب 7 : 306 / 1274 ، والاستبصار 3 : 186 / 676 .




