[ 26063 ] 9 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) في امرأة بلغها أنّ زوجها توفي فاعتدّت وتزوّجت ثمّ بلغها بعد أنّ زوجها حيّ ، هل تحلّ للآخر ؟ قال : لا .
[ 26064 ] 10 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد رفعه ، انّ الرجل إذا تزوّج امرأة وعلم أنّ لها زوجاً فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (2) وفي الحدود (3) وغيرها (4) .
17 باب أن من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالماً أو دخل حرمت عليه مؤبداً وإلّا فلا بل العقد باطل ، فإن كان أحدهما عالماً حرم عليه خاصة بغير دخول ويجب المهر مع الدخول والجهل ويجب عليها اتمام العدة واستئناف اخرى ان كان دخل
[ 26065 ] 1 محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي ____________________
9 قرب الإِسناد : 108 .
10 الكافي 5 : 429 / 11 .
(1) التهذيب 7 : 305 / 1270 .
(2) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 27 من أبواب حدّ الزنا .
(4) يأتي في البابين 37 و 38 من أبواب العدد .
الباب 17
فيه 22 حديثاً
1 الكافي 5 : 426 / 1 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 108 / 268 ، والتهذيب 7 : 305 / 1272 ، والاستبصار 3 : 185 / 674 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق .




