مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 441 من 574

وعنه ، عن محمّد بن خالد الأصم ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، نحوه (1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (2) .

وبإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله إلّا أنّه قال : دخل بها الأخير أو لم يدخل بها (3) .

وروى الذي قبله بإسناده عن عاصم بن حميد ، نحوه .

[ 26061 ] 7 وعنه ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدّت وتزوّجت فجاء زوجها الأوّل (1) ففارقها الآخر ، كم تعتدّ للثاني ؟ قال : ثلاثة قروء وانما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء وتحلّ للناس كلهم ، قال زرارة : وذلك أن ناساً قالوا : تعتدّ عدّتين من كلّ واحد عدّة ، فأبى ذلك أبو جعفر ( عليه السلام ) وقال : تعتدّ ثلاثة قروء وتحلّ للرجال .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، مثله (2) .

[ 26062 ] 8 وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ، انّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : في شاهدين شهدا عند امرأة بأنّ زوجها طلّقها فتزوّجت ثمّ جاء زوجها قال : يضربان الحدّ ويضمنان الصداق للزوج ثمّ تعتدّ وترجع إلى زوجها الأوّل .

____________________

(1) التهذيب 7 : 489 / 1962 .

(2 و 3) الفقيه 3 : 355 / 1698 .

7 التهذيب 7 : 489 / 1963 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب العدد .

(1) في المصدر زيادة : فطلقها . وفيما اورده عن الكافي : ففارقها وفارقها الآخر ، كم تعتدّ للناس .

(2) الفقيه 3 : 356 / 1701 .

8 الفقيه 3 : 355 / 1700 ، وأورد نحوه في الحديث 5 من الباب 37 من أبواب العدد .

الصفحة 441 من 574