مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 440 من 574

[ 26058 ] 4 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ثمّ استبان له بعد ما دخل بها إنّ لها زوجاً غائباً فتركها ، ثمّ انّ الزوج قدم فطلقها أو مات عنها ، أيتزوّجها بعد هذا الذي كان تزوّجها ولم يعلم أنّ لها زوجاً ؟ قال : ما أحبّ له أن يتزوّجها حتّى تنكح زوجاً غيره .

أقول : لعلّ الدخول هنا بمعنى الخلوة لما تقدّم (1) ويمكن أن يراد منه أن يتركها حتّى تتزوّج غيره ، وإن كانت لا تحلّ له بعد ذلك إذ ليس بصريح فيه .

[ 26059 ] 5 وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن محمّد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى في رجل ظنّ أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوّجت سريته فولدت كلّ واحدة من زوجها ثمّ جاء الزوج الأوّل أو جاء مولى السرية ، قال : فقضى في ذلك أن يأخذ الزوج الأوّل امرأته (1) ويأخذ السيّد سريته وولدها أو يأخذ رضا (2) من الثمن ثمن الولد .

[ 26060 ] 6 وعنه ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه قد طلقها فاعتدّت ثمّ تزوّجت فجاء زوجها الأوّل ، فإنّ الأوّل أحقّ بها من هذا الأخير دخل بها الأوّل أو لم يدخل بها ، وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً ولها المهر بما استحلّ من فرجها .

____________________

4 التهذيب 7 : 483 / 1942 . والاستبصار 3 : 188 / 685 .

(1) تقدم في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .

5 التهذيب 8 : 183 / 641 ، والاستبصار 3 : 204 / 738 ، والفقيه 3 : 355 / 1699 ، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 37 من أبواب العدد .

(1) في المصدر زيادة : فهو أحقّ بها .

(2) في المصدر : رضاه .

6 التهذيب 7 : 488 / 1961 ، والاستبصار 3 : 190 / 688 .

الصفحة 440 من 574