مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 439 من 574

16 باب أن من تزوج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبداً إن كان عالماً أو دخل وإلّا فلا بل العقد باطل وعليها عدة واحدة إن فارقها الأول

[ 26055 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الله بن بكير ، عن أديم بن الحر قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : التي تتزوّج ولها زوج يفرّق بينهما ثمّ لا يتعاودان أبداً .

[ 26056 ] 2 وبإسناده عن ابن أبي عمير عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوّجت ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلقها ، قال : تعتدّ منهما جميعاً ثلاثة أشهر عدّة واحدة وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً .

[ 26057 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأوّل أو مات عنها ثمّ علم الأخير ، أيراجعها ؟ قال : لا ، حتّى تنقضي عدّتها .

أقول : هذا محمول على عدم الدخول لما مضى (1) ويأتي (2) ، أو مفهوم الغاية فيه غير مراد .

____________________

الباب 16

فيه 10 أحاديث

1 التهذيب 7 : 305 / 1271 ، وأورد مثله بإسناد آخر في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب تروك الإِحرام .

2 التهذيب 7 : 308 / 1279 .

3 التهذيب 7 : 477 / 1915 ، والاستبصار 3 : 188 / 684 .

(1) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .

(2) يأتي في الأحاديث 6 و 9 و 10 من هذا الباب .

الصفحة 439 من 574