16 باب أن من تزوج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبداً إن كان عالماً أو دخل وإلّا فلا بل العقد باطل وعليها عدة واحدة إن فارقها الأول
[ 26055 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الله بن بكير ، عن أديم بن الحر قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : التي تتزوّج ولها زوج يفرّق بينهما ثمّ لا يتعاودان أبداً .
[ 26056 ] 2 وبإسناده عن ابن أبي عمير عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوّجت ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلقها ، قال : تعتدّ منهما جميعاً ثلاثة أشهر عدّة واحدة وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً .
[ 26057 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأوّل أو مات عنها ثمّ علم الأخير ، أيراجعها ؟ قال : لا ، حتّى تنقضي عدّتها .
أقول : هذا محمول على عدم الدخول لما مضى (1) ويأتي (2) ، أو مفهوم الغاية فيه غير مراد .
____________________
الباب 16
فيه 10 أحاديث
1 التهذيب 7 : 305 / 1271 ، وأورد مثله بإسناد آخر في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب تروك الإِحرام .
2 التهذيب 7 : 308 / 1279 .
3 التهذيب 7 : 477 / 1915 ، والاستبصار 3 : 188 / 684 .
(1) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
(2) يأتي في الأحاديث 6 و 9 و 10 من هذا الباب .




