هاشم ، عن عليّ بن أسباط ، عن موسى بن سعدان ، نحوه (3) .
[ 26051 ] 4 وعن الحسين بن محمّد ، عن المعلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أتى غلاماً ، أتحلّ له أُخته ؟ قال : فقال : إن كان ثقب فلا .
[ 26052 ] 5 محمّد بن عليّ بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) قال : روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لعب بغلام قال : إذا أوقب لم تحلّ له أُخته أبداً .
ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) أيضاً مرسلاً (1) .
[ 26053 ] 6 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعبث بالغلام قال : إذا أوقب حرمت عليه أُخته وابنته .
[ 26054 ] 7 وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لعب بغلام ، هل تحلّ له أمّه ؟ قال : إن كان ثقب فلا .
____________________
(3) التهذيب 7 : 310 / 1285 .
4 الكافي 5 : 417 / 1 .
5 عقاب الأعمال : 316 / 4 .
(1) المحاسن : 112 / 104 .
6 التهذيب 7 : 310 / 1286 .
7 التهذيب 7 : 310 / 1287 .




