15 باب أن من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه أمه وابنته وأخته أبداً وإلا فلا ، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة وتزويج ابن أحدهما ابنة الآخر
[ 26048 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يعبث بالغلام ، قال : إذا أوقب حرمت عليه ابنته وأُخته .
[ 26049 ] 2 وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يأتي أخا امرأته فقال : إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة .
[ 26050 ] 3 وعنه ، عن أبيه أو عن محمّد بن عليّ ، عن موسى بن سعدان ، عن بعض رجاله قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له رجل : ما ترى في شابين كانا مصطحبين (1) فولد لهذا غلام وللآخر جارية ، أيتزوّج ابن هذا ابنة هذا ؟ قال : فقال : نعم ، سبحان الله لم لا يحلّ ، فقال : انه كان صديقاً له ، قال : فقال : وإن كان فلا بأس ، قال (2) : فإنه كان يفعل به قال : فأعرض بوجهه ثمّ أجابه وهو مستتر بذراعه فقال : إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوّج ، وإن كان قد أوقب فلا يحلّ له أن يتزوّج .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن ____________________
الباب 15
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 5 : 417 / 2 .
2 الكافي 5 : 418 / 4 .
3 الكافي 5 : 417 / 3 .
(1) في المصدر : مضطجعين .
(2) في التهذيب : فإنّه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب ، قال : لا بأس « هامش المخطوط » .




