الجارية أو يتزوّجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه ، قال : ان لم يخف العيب على ولده (1) فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
[ 26043 ] 5 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا ، هل عليه جناح أن يطأها ؟ قال : لا ، وان تنزّه عن ذلك فهو أحبّ إليّ .
[ 26044 ] 6 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ولد الزنا يستعمل ان عمل خيراً جزي به ، وإن عمل شراً جزي به .
[ 26045 ] 7 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شيء منه ، عجزت عنه السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) : عن عليّ بن أحمد بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضّال ، مثله إلى قوله : في شيء منه (1) .
____________________
(1) في نسخة : نفسه « هامش المخطوط » .
(2) التهذيب 7 : 448 / 1795 .
5 الكافي 5 : 353 / 5 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 134 / 347 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 60 من أبواب نكاح العبيد .
6 الكافي 8 : 238 / 322 .
7 الكافي 5 : 355 / 5 .
(1) عقاب الأعمال : 313 / 9 .




