14 باب جواز نكاح المرأة وإن كانت ولد زنا بالعقد والملك على كراهية وتتأكد في استيلادها
[ 26039 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ولد الزنا ينكح ؟ قال : نعم ، ولا تطلب ولدها .
[ 26040 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : الخبيثة يتزوّجها الرجل ؟ قال : لا ، وقال : إن كان له أمة وطأها ولا يتخذها أمّ ولده .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، ومحمّد بن العبّاس ، عن العلاء ، نحوه (1) .
[ 26041 ] 3 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخبيثة ، أتزوّجها ؟ قال : لا .
[ 26042 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشتري ____________________
الباب 14
فيه 9 أحاديث
1 الكافي 5 : 353 / 3 ، وأورد نحوه في الحديث 1 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به .
2 الكافي 5 : 353 / 4 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 131 / 328 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب نكاح العبيد .
(1) التهذيب 8 : 207 / 733 .
3 الكافي 5 : 353 / 1 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 132 / 339 .
4 الكافي 5 : 353 / 2 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به .




