[ 26035 ] 2 وبإسناده ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) (1) قال : هنّ نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به والناس اليوم ( بذلك المنزل ) (2) فمن أُقيم عليه حدّ الزنا أو شهر (3) بالزنا لم ينبغ لأحد أن يُناكحه حتّى يعرف منهُ توبة .
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، مثله (4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (5) .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه (6) .
[ 26036 ] 3 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، نحوه ، إلّا أنّه قال : من شهر شيئاً من ذلك أو أُقيم عليه حدّ فلا تزوّجوه حتّى تعرف توبته .
[ 26037 ] 4 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ____________________
2 الفقيه 3 : 256 / 1217 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 132 / 341 .
(1) النور 24 : 3 .
(2) في المصدر : بتلك المنزلة .
(3) في نسخة زيادة : منهم « هامش المخطوط » .
(4) الكافي 5 : 354 / 1 .
(5) التهذيب 7 : 406 / 1625 .
(6) الكافي 5 : 354 / 2 .
3 الكافي 5 : 355 / 3 .
4 الكافي 5 : 355 / 6 .




