[ 26033 ] 6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرجل المسلم ؟ قال : نعم ، وما يمنعه ، ولكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المتعة (2) وفي العيوب (3) وغير ذلك (4) .
13 باب كراهة تزويج الزانية والزاني إذا كانا مشهورين بالزنا إلّا بعد التوبة
[ 26034 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي المغرا عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تتزوّج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوّج الرجل المعلن بالزنا إلّا بعد أن تعرف منهما التوبة .
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي المغرا ، مثله (2) .
____________________
6 قرب الإِسناد : 78 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 135 / 348 .
(1) تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 4 وفي الأحاديث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من الباب 6 وفي الباب 8 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 9 وفي الباب 11 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 9 من أبواب المتعة .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب العيوب .
(4) يأتي في الباب 13 من هذه الأبواب .
الباب 13
فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 7 : 327 / 1347 ، والاستبصار 3 : 168 / 613 .
(2) الفقيه 3 : 256 / 1216 .




