رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا النثاء (1) عليها في شيء من الفجور ؟ فقال : لا بأس بأن يتزوّجها ويحصنها .
[ 26030 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن سعدان ، عن عليّ بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : نساء أهل المدينة قال : فواسق قلت : فأتزوّج منهنّ ؟ قال : نعم .
[ 26031 ] 4 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سأله عمار وأنا حاضر عن الرجل يتزوّج الفاجرة متعة ؟ قال : لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه .
[ 26032 ] 5 محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) : عن محمّد بن عليّ النوفليّ ، عن أحمد بن عيسى الوشاء ، عن أحمد بن طاهر القمي ، عن محمّد بن بحر الشيباني ، عن أحمد بن مسرور ، عن سعد بن عبد الله ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) في حديث أنّه سأله عن الفاحشة المبيّنة الّتي إذا أتت المرأة بها في أيّام عدّتها جاز (1) للزوج أن يخرجها من بيته ؟ فقال ( عليه السلام ) : الفاحشة المبيّنة هي السحق دون الزنا ، فإنّ المرأة إذا زنت وأُقيم عليها الحدّ ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحدّ وإذا سحقت وجب عليها الرجم ، والرجم خزي ، ومن أمر الله برجمه فقد أخزاه ومن أخزاه فقد أبعده ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه .
____________________
(1) النثاء ، والنَّثا : مثل الثناء ، إلا أنه في الخير والشر جميعاً ، والثناء في الخير خاصة « الصحاح 6 / 2501 » .
3 التهذيب 7 : 253 / 1091 ، والاستبصار 3 : 143 / 517 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب المتعة .
4 التهذيب 7 : 253 / 1090 ، والاستبصار 3 : 143 / 516 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 133 / 342 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب المتعة .
5 إكمال الدين : 459 / 2 .
(1) في المصدر : حلّ .




