قال : لو أنّ رجلاً فجر بامرأة ثمّ تابا فتزوّجها لم يكن عليه شيء من ذلك .
[ 26023 ] 6 وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن هاشم بن المثنى قال : انّ رجلاً سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن الرجل يأتي المرأة حراماً ، أيتزوّجها ؟ قال : نعم ، الحديث .
[ 26024 ] 7 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثمّ أراد بعد أن يتزوّجها ؟ فقال : إذا تابت حلّ نكاحها ، قلت : كيف يعرف توبتها ؟ قال : يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت فاستغفرت ربّها عرف توبتها .
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي المغرا ، مثله (1) .
[ 26025 ] 8 وبإسناده ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوّج بها بعد ، وضرب مثل ذلك رجل سرق ثمرة نخلة ثمّ اشتراها بعد .
[ 26026 ] 9 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل زنى بامرأتين ، أله أن يتزوّج بواحدة منهما ؟ قال : نعم ، لا يحرّم حلالاً حرام .
____________________
6 التهذيب 7 : 326 / 1343 ، والاستبصار 3 : 165 / 600 ، وقد مرّ في الحديث 7 من الباب 6 من هذه الابواب .
7 التهذيب 7 : 327 / 1348 ، والاستبصار 3 : 168 / 614 .
(1) الفقيه 3 : 264 / 1257 .
8 الفقيه 3 : 263 / 1256 .
9 قرب الإِسناد : 108 .




