أقول : هذا محمول على الكراهة لما يأتي ، إن شاء الله (1) .
[ 26020 ] 3 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيّما رجل فجر بامرأة ثمّ بدا له أن يتزوّجها حلالاً ، قال : أوّله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراماً ثمّ اشتراها بعد فكانت له حلالاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (1) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[ 26021 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرّجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في تزويجها ، هل يحلّ له ذلك ؟ قال : نعم ، إذا هو اجتنبها حتّى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوّجها ، وانما يجوز له أن يتزوّجها بعد أن يقف على توبتها .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسحاق بن حريز ، نحوه (1) .
[ 26022 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ____________________
(1) يأتي في الأحاديث 3 و 6 و 8 و 9 من هذا الباب ، والباب 13 من هذه الابواب .
3 الكافي 5 : 356 / 2 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 98 / 235 .
(1) التهذيب 7 : 327 / 1345 .
4 الكافي 5 : 356 / 4 .
(1) التهذيب 7 : 327 / 1346 .
5 التهذيب 7 : 327 / 1344 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 97 / 232 .




