له ابنتاهما أبداً ، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في ( نهايته ) (1) وشيخنا المفيد في ( مقنعته ) (2) والسيِّد المرتضى في ( انتصاره ) (3) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّ من زنى بامرأة حرمت عليه ابنتها (4) .
11 باب أن من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة من الزنا ، وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة ، هل تحرم عليه مؤبداً أم لا
[ 26018 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثمّ بدا له أن يتزوّجها ؟ فقال : حلال ، أوّله سفاح وآخره نكاح ، أوّله حرام وآخره حلال .
[ 26019 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، يحلّ له أن يتزوّج امرأة كان يفجر بها ؟ قال : إن آنس منها رشداً فنعم ، وإلّا فليراودها على الحرام فإن تابعته فهي عليه حرام وإن أبت فليتزوّجها .
____________________
(1) النهاية : 453 .
(2) المقنعة : 77 .
(3) الانتصار : 108 .
(4) تقدم في أكثر أحاديث الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 11
فيه 10 أحاديث
ذكر العدّة هنا أيضاً الشيخ المفيد والشيخ في التهذيب ويأتي ما يدل علىٰ ثبوت العدّة أيضاً في العدد « منه قدّه » هامش المخطوط .
1 الكافي 5 : 356 / 3 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 98 / 236 .
2 الكافي 5 : 355 / 1 ، والتهذيب 7 : 328 / 1349 ، والاستبصار 3 : 168 / 615 .




