وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
10 باب أن من زنى بخالته أو عمته حرمت عليه ابنتهما
[ 26014 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخرّاز (1) ، عن محمّد بن مسلم قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثمّ ارتدع ، يتزوّج ابنتها ؟ قال : لا ، قلت : انّه لم يكن أفضى إليها إنّما كان شيء دون شيء ؟ فقال : لا يصدق ولا كرامة .
[ 26015 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ومحمّد بن زياد ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله محمّد بن مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثمّ ارتدع ، أيتزوّج ابنتها ؟ قال : لا ، قال : انّه لم يكن أفضى إليها إنّما كان شيء دون ذلك ، قال : كذب .
[ 26016 ] 3 وقال السيد المرتضى في ( الانتصار ) : مما ظنّ انفراد الامامية به القول بأنّ من زنى بعمّته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأبيد ، ثمّ ذكر أن بعض العامة وافق على ذلك وأن أكثرهم خالفوا ثمّ استدلّ على التحريم بالاجماع والأخبار .
[ 26017 ] 4 وقال ابن إدريس : وقد روي أنّ من فجر بعمّته أو خالته لم تحلّ ____________________
(2) تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 10
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 5 : 417 / 10 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 97 / 231 .
(1) في المصدر : الخزاز .
2 التهذيب 7 : 311 / 1291 .
3 الانتصار : 108 مسألة 7 .
4 السرائر : 288 .




