أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن (1) محمّد بن عيسى بن عبد الله الأشعريّ عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل يفجر بالمرأة ، أتحلّ لابنه ؟ أو يفجر بها الابن ، أتحلّ لأبيه ؟ قال : لا ، إن كان الأب أو الابن مسّها ( واحد منهما ) (2) فلا تحلّ .
[ 26011 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل زنى بامرأة ، هل يحلّ لابنه أن يتزوّجها ؟ قال : لا .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، مثله (1) .
[ 26012 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هاشم بن المثنى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : انّ الحرام لا يفسد الحلال .
[ 26013 ] 4 وعنه ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : الحرام لا يفسد الحلال .
أقول : حملهما الشيخ على تأخر الزنا عن التزويج لما مرّ (1) .
____________________
(1) الحرف ( عن ) ليس في المصدر .
(2) في المصدر : وأخذ منها .
2 التهذيب 7 : 282 / 1195 ، والاستبصار 3 : 163 / 594 .
(1) قرب الإِسناد : 108 .
3 التهذيب 7 : 328 / 1350 ، والاستبصار 3 : 163 / 595 ، وأورده بتمامه في الحديث 10 من الباب 6 من هذه الأبواب .
4 التهذيب 7 : 328 / 1351 ، والاستبصار 3 : 164 / 596 ، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(1) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب .




