مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 423 من 574

بابنتها أو بأُختها ، فقال : ما حرّم حرام قط حلالاً ، امرأته له حلال إلى أن قال : وإن كان تحته امرأة فتزوّج أُمّها أو ابنتها أو أُختها فدخل بها ثمّ علم ، فارق الأخيرة والأُولى امرأته ولم يقرب امرأته حتّى يستبرىء رحم الّتي فارق .

[ 26008 ] 7 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ، أيتزوّج ابنتها ؟ قال : لا ، ولكن إن كان عنده امرأة ثمّ فجر بابنتها أو أُختها لم تحرم عليه الّتي عنده .

[ 26009 ] 8 وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحلّ له ابنتها أبداً ، وان كان قد تزوّج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وان هو تزوّج ابنتها ودخل بها ثمّ فجر بأُمّها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأُمّها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله : لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

9 باب أن من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها ، فإن زنى بها أولاً حرم على الأب والابن تزويجها

[ 26010 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن ____________________

7 التهذيب 7 : 329 / 1352 ، والاستبصار 3 : 165 / 603 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 94 / 222 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .

8 التهذيب 7 : 329 / 1353 ، والاستبصار 3 : 166 / 604 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 95 / 225 .

(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الحديثين 3 و 4 من الباب 9 وفي الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب .

الباب 9

فيه 4 أحاديث

1 التهذيب 7 : 282 / 1194 ، والاستبصار 3 : 163 / 593 .

الصفحة 423 من 574