حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوّج جارية فدخل بها ثمّ ابتلي بها ففجر بأمّها ، أتحرم عليه امرأته ؟ فقال : لا ، انّه لا يحرّم الحلال الحرام .
[ 26004 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل زنى بأُمّ امرأته أو بنتها أو بأُختها ، فقال : لا يحرّم ذلك عليه امرأته ؟ ثمّ قال : ما حرّم حرام حلالاً قط .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الّذي قبله .
[ 26005 ] 4 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل زنى بأُمّ امرأته أو بأُختها ، فقال : لا يحرّم ذلك عليه امرأته ، إنّ الحرام لا يفسدُ الحلال ولا يحرّمه .
[ 26006 ] 5 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يصيب من أُخت امرأته حراماً ، أيحرّم ذلك عليه امرأته ؟ فقال : انّ الحرام لا يفسد الحلال والحلال يصلح به الحرام .
[ 26007 ] 6 وبإسناده ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأُمّها أو ____________________
3 الكافي 5 : 416 / 4 .
(1) التهذيب 7 : 330 / 1359 ، والاستبصار 3 : 167 / 610 .
4 الكافي 5 : 416 / 6 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 96 / 229 .
5 الفقيه 3 : 263 / 1255 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 94 / 223 .
6 الفقيه 3 : 263 / 1256 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 95 / 227 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 11 من هذه الأبواب .




