مسلم ، عن ( أبي جعفر ( عليه السلام ) ) (1) في رجل فجر بامرأة ، أيتزوّج أمّها من الرضاع أو ابنتها ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الّذي قبله .
[ 26001 ] 3 محمّد بن الحسن قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (1) وفي الرضاع (2) عموماً .
8 باب أن من تزوج امرأة ثم زنى بامها أو بنتها أو أختها لم تحرم عليه زوجته
[ 26002 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يفجر بامرأة ، أيتزوّج بابنتها ؟ قال : لا ، ولكن ان كانت عنده امرأة ثمّ فجر بأمّها (1) أو أختها لم تحرم عليه امرأته ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال .
[ 26003 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ____________________
(1) في المصدر : سألت أحدهما ( عليه السلام ) .
(2) التهذيب 7 : 331 / 1361 ، والاستبصار 3 : 167 / 612 .
3 التهذيب 7 : 326 / 1342 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب ما يحرّم بالرضاع .
(1) تقدم في الباب 6 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
الباب 8
فيه 8 أحاديث
1 الكافي 5 : 415 / 1 .
(1) في المصدر زيادة : أو ابنتها .
2 الكافي 5 : 415 / 3 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 96 / 230 ، والتهذيب 7 : 330 / 1358 ، والاستبصار 3 : 167 / 609 .




