الحسن بن رباط ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوّج ابنتها ؟ قال : إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس ، وإن كان زنا فلا .
[ 25995 ] 9 وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عمّن رواه ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل فجر بامرأة ، هل يجوز له أن يتزوّج ابنتها ؟ قال : ما حرّم حرام حلالاً قط .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (1) .
[ 25996 ] 10 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له رجل : رجل فجر بامرأة ، أتحل له ابنتها ؟ قال : نعم ، انّ الحرام لا يفسد الحلال .
أقول : تقدّم الوجه فيه (1) .
[ 25997 ] 11 وعنه ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ سأله سعيد عن رجل تزوّج امرأة سفاحاً ، هل تحلّ له ابنتها ؟ قال : نعم ، انّ الحرام لا يحرّم الحلال .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) . عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً ، عن حنان بن سدير (1) .
____________________
9 التهذيب 7 : 329 / 1355 ، والاستبصار 3 : 166 / 606 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
10 التهذيب 7 : 328 / 1350 ، والاستبصار 3 : 165 / 601 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
11 التهذيب 7 : 328 / 1351 ، والاستبصار 3 : 165 / 602 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(1) قرب الاسناد : 46 .




