أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال لي : كذب ، مره فليفارقها ، قال : فأخبرت الرجل فوالله ما دفع ذلك عن نفسه وخلّى سبيلها .
[ 25992 ] 6 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى وعلي بن النعمان جميعاً ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل فجر بامرأة ، يتزوّج ابنتها ؟ قال : نعم يا سعيد ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال .
أقول : حمله الشيخ على ما دون الجماع لما تقدّم التصريح به (1) وجوّز الحمل على استدامة التزويج دون ابتدائه (2) لما تقدّم (3) ويأتي (4) ، ويحتمل الحمل على التقيّة .
[ 25993 ] 7 وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن هشام (1) بن المثنى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراماً ، أيتزوّجها ؟ قال : نعم ، وأُمّها وابنتها .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (2) .
[ 25994 ] 8 وبإسناده ، عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن عليّ بن ____________________
6 التهذيب 7 : 329 / 1354 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 93 / 220 .
(1) تقدم في الحديثين 2 و 4 من هذا الباب .
(2) التهذيب 7 : 328 / 1351 .
(3) تقدم في هذا الباب .
(4) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب .
7 التهذيب 7 : 326 / 1343 ، والاستبصار 3 : 165 / 600 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 94 / 221 .
(1) في نسخة : هاشم « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين ، ويأتي في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الابواب .
(2) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
8 التهذيب 7 : 472 / 1890 .




