[ 25988 ] 2 وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باشر امرأة وقبّل غير أنّه لم يفض اليها ثمّ تزوّج ابنتها ؟ فقال : إن لم يكن أفضى إلى الأُمّ فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوّج ابنتها .
[ 25989 ] 3 وعنه ، عن محمّد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كان بينهُ وبين امرأة فجور ، هل يتزوّج ابنتها ؟ فقال : ان كان من قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها (1) وليتزوّجها هي إن شاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الّذي قبله .
[ 25990 ] 4 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، مثله ، إلّا أنّه قال : فليتزوّج ابنتها إن شاء ، وإن كان جماعاً فلا يتزوّج ابنتها وليتزوّجها .
[ 25991 ] 5 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد (1) قال : انّ رجلاً من أصحابنا تزوّج امرأة قد زعم أنّه كان يلاعب أمّها ويقبّلها من غير أن يكون أفضى اليها ، قال : فسألت ____________________
2 الكافي 5 : 415 / 2 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 95 / 224 ، والتهذيب 7 : 33 / 1356 ، والاستبصار 3 : 166 / 607 .
3 الكافي 5 : 416 / 5 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 97 / 233 .
(1) في المصدر زيادة : وإن كان جماعاً فلا يتزوج ابنتها .
(2) التهذيب 7 : 330 / 1357 .
4 الكافي 5 : 416 / 7 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 98 / 234 .
5 الكافي 5 : 416 / 9 .
(1) في المصدر : يزيد الكناسي .




