وزاد قال : وكان لأبي جعفر ( عليه السلام ) جاريتان تقومان عليه فوهب لي إحداهما .
[ 25986 ] 5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطؤها إن كان الابن لم يطأها ، هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم ، هي له حلال إلّا أن يكون الأب موسراً فيقوّم الجارية على نفسه (1) ثمّ يردّ القيمة على ابنه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح الاماء (3) .
6 باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها ، وان كان منه ما دون الجماع لم تحرما
[ 25987 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ، أيتزوّج (1) بابنتها ؟ قال : لا ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، مثله (2) .
____________________
5 قرب الإِسناد : 119 .
(1) في المصدر : قيمة .
(2) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 10 من الباب 78 وفي الباب 79 من أبواب ما يكتسب به .
(3) يأتي في البابين 40 و 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
الباب 6
فيه 12 حديثاً
1 الكافي 5 : 416 / 8 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 94 / 222 .
(1) في المصدر زيادة : أمّها من الرضاعة أو .
(2) التهذيب 7 : 329 / 1352 .




