مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 415 من 574

5 باب أن من ملك جارية لم تحرم بمجرد الملك على أبيه ولا ابنه

[ 25982 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها ، أتحلّ لابنه ؟ فقال : نعم ، إلّا أن يكون نظر إلى عورتها .

[ 25983 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن صدقة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في حديث قال : إذا اشتريت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيراً ولم يطأها ، حلّ لك أن تقبضها (1) فتنكحها .

[ 25984 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعليّ بن يقطين قالوا : سمعنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في الرجل تكون له الجارية ، أفتحلّ لابنه ؟ فقال : ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس .

[ 25985 ] 4 ورواه الصدوق بإسناده ، عن عبد الرحمان بن الحجاج وحفص بن البختري ، أنّهما سألا أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، ____________________

الباب 5

فيه 5 أحاديث

1 الكافي 5 : 418 / 3 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 104 / 251 .

2 الكافي 5 : 471 / 6 .

(1) في المصدر : تفتضها .

3 التهذيب 7 : 284 / 1199 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 104 / 252 .

4 الفقيه 3 : 287 / 1364 و 1365 .

الصفحة 415 من 574