5 باب أن من ملك جارية لم تحرم بمجرد الملك على أبيه ولا ابنه
[ 25982 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها ، أتحلّ لابنه ؟ فقال : نعم ، إلّا أن يكون نظر إلى عورتها .
[ 25983 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن صدقة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في حديث قال : إذا اشتريت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيراً ولم يطأها ، حلّ لك أن تقبضها (1) فتنكحها .
[ 25984 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعليّ بن يقطين قالوا : سمعنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في الرجل تكون له الجارية ، أفتحلّ لابنه ؟ فقال : ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس .
[ 25985 ] 4 ورواه الصدوق بإسناده ، عن عبد الرحمان بن الحجاج وحفص بن البختري ، أنّهما سألا أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، ____________________
الباب 5
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 5 : 418 / 3 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 104 / 251 .
2 الكافي 5 : 471 / 6 .
(1) في المصدر : تفتضها .
3 التهذيب 7 : 284 / 1199 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 104 / 252 .
4 الفقيه 3 : 287 / 1364 و 1365 .




