أقول : حمله الشيخ على الوطء بعد وطء الأب لما مضى (2) ويأتي (3) .
[ 25980 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن محمّد بن منصور الكوفي قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك ، أيحلّ لأبيه أن يشتريها ويمسّها ؟ فقال : لا يحرّم الحرام الحلال .
أقول : حمله الشيخ وغيره (1) على ما دون الجماع لما تقدّم (2) .
[ 25981 ] 6 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحلّ لأبيه ولا لابنه ؟ قال : الحدّ في ذلك المباشرة ظاهرة وباطنة مما يشبه مسّ الفرجين .
أقول : هذا محمول على الكراهة لما تقدّم (1) أو مخصوص بالأمة المملوكة للفاعل لما مرّ (2) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (3) .
____________________
(2) مضى في الحديث 3 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .
5 التهذيب 7 : 283 / 1198 ، والاستبصار 3 : 165 / 599 .
(1) المختلف : 523 .
(2) تقدم في الحديثين 1 و 3 من هذا الباب .
6 التهذيب 7 : 468 / 1877 ، والاستبصار 3 : 155 / 568 و 212 / 770 .
(1) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب .
(2) مرّ في الباب 3 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 9 وفي الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب .




