مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 413 من 574

الكاهلي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسّها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها فوقع عليها ، فما ترى فيه ؟ فقال : أثم (1) الغلام وأثمت أُمّه ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها ، الحديث .

[ 25978 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّ ، أو الرجل يزني بالمرأة ، هل يجوز لأبيه أن يتزوّجها ؟ قال : لا ، إنّما ذلك إذا تزوّجها فوطئها ثمّ زنى بها ابنه لم يضرّه لأن الحرام لا يفسد الحلال ، وكذلك الجارية .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

وكذا كلّ ما قبله .

[ 25979 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن مرازم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع ؟ فقال : أثمت وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة ، فقلت له : أمسكها فإنّ الحلال لا يفسده الحرام .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (1) .

____________________

(1) ابن عشر سنين يأثم « منه قدّه » هامش المخطوط .

3 الكافي 5 : 420 / 9 .

(1) التهذيب 7 : 282 / 1196 ، والاستبصار 3 : 164 / 597 .

4 التهذيب 7 : 283 / 1197 ، والاستبصار 3 : 164 / 598 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 96 / 228 .

(1) الكافي 5 : 419 / 8 .

الصفحة 413 من 574