[ 25971 ] 4 وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحلّ لابنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الحديث الأوّل .
[ 25972 ] 5 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في حديث إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحلّ تلك الجارية لابنه ولا لأبيه .
[ 25973 ] 6 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تكون عنده الجارية يجرّدها وينظر إلى جسمها نظر شهوة ، هل تحلّ لأبيه ؟ وإن فعل أبوه ، هل تحلّ لابنه ؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه ، وان فعل ذلك الابن لم تحلّ للأب .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (1) .
[ 25974 ] 7 أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجرّدها لا يزيد على ذلك ، قال : لا تحلّ لابنه إذا رأى فرجها .
____________________
4 الكافي 5 : 419 / 5 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 102 / 247 .
(1) التهذيب 7 : 282 / 1193 .
5 الكافي 5 : 419 / 7 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 وصدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .
6 الفقيه 3 : 260 / 1235 .
(1) التهذيب 8 : 212 / 758 ، والاستبصار 3 : 212 / 769 .
7 نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 104 / 250 .




