مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 410 من 574

3 باب أن من ملك جارية فوطئها أو مسها أو نظر الى عورتها ونحوها بشهوة حرمت على أبيه وابنه

[ 25968 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الجارية فيقبِّلها ، هل تحلّ لولده ؟ قال : بشهوة ؟ قلت : نعم ، قال : ما ترك شيئاً إذا قبّلها بشهوة ، ثمّ قال ابتداء منه : ان جرّدها ونظر اليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ، قلت : إذا نظر إلى جسدها ، فقال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه .

ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمّد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، مثله إلى قوله : إذا نظر إلى فرجها (1) .

[ 25969 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة ، فكره أن يمسّها ابنه .

[ 25970 ] 3 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل ينظر الى الجارية يريد شراءها ، أتحلّ لابنه ؟ فقال : نعم ، إلّا أن يكون نظر إلى عورتها .

____________________

الباب 3

فيه 8 أحاديث

1 الكافي 5 : 418 / 2 ، والتهذيب 7 : 281 / 1192 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى 100 / 242 .

(1) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 19 / 44 .

2 الكافي 5 : 418 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب .

3 الكافي 5 : 418 / 3 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 104 / 251 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب .

الصفحة 410 من 574