ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، مثله (2) .
[ 25964 ] 9 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي إبراهيم موسى ( عليه السلام ) : رجل تزوّج امرأة فمات قبل أن يدخل بها ، أتحلّ لابنه ؟ فقال : انّهم يكرهونه لأنّه ملك العقدة .
أقول : الكراهة هنا بمعنى التحريم لما تقدّم (1) وقد استدلّ به الشيخ وغيره (2) على التحريم .
[ 25965 ] 10 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) قال : يا عليّ ، انّ عبد المطّلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عزّ وجلّ له في الإسلام : حرّم نساء الآباء على الأبناء فأنزل الله عزّ وجلّ ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ )(1) الحديث .
ورواه في ( الخصال ) كذلك (2) .
____________________
(2) الكافي 5 : 567 / 47 .
9 التهذيب 7 : 281 / 1191 ، والاستبصار 3 : 155 / 567 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 101 / 243 .
(1) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب .
(2) التذكرة 2 : 632 .
10 الفقيه 4 : 264 / 824 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب الخمس ، وفي الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الطواف ، وفي الحديث 16 من الباب 1 من أبواب النكاح المحرّم ، وفي الحديث 14 من الباب 1 من أبواب ديّات النفس ، وفي الحديث 3 من الباب 23 من أبواب الذبائح .
(1) النساء 4 : 22 .
(2) الخصال : 312 / 90 .




