قال : قلت له : رجل تزوّج امرأة فلمسها ؟ قال : هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب .
[ 25961 ] 6 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فلامسها قال : مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الّذي قبله (1) .
[ 25962 ] 7 وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن بعض أصحابنا ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في حديث أنّه سئل عن قوله تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ) (1) فقال : أمّا قوله : ( مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) فهو الزنا المعلن ونصب الرايات الّتي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهليّة ، وأمّا قوله : ( وَمَا بَطَنَ ) يعني ما نكح الآباء ، فإن الناس كانوا قبل أن يبعث النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوّجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمّه فحرّم الله عزّ وجلّ ذلك ، الحديث .
[ 25963 ] 8 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن البرقي ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) قال : ( الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) ما ظهر نكاح امرأة الأب ، وما بطن الزنا (1) .
____________________
6 الكافي 5 : 418 / 1 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 102 / 248 .
(1) التهذيب 7 : 284 / 1200 .
7 الكافي 6 : 406 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 9 من أبواب الأشربة المحرمة .
(1) الأعراف 7 : 33 .
8 التهذيب 7 : 472 / 1894 .
(1) وجه الجمع بين الحديثين جعل كل واحد من القسمين قسمين ظاهراً وباطناً وهو ظاهر « منه قدّه » هامش المخطوط .




