[ 25958 ] 3 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : وذكر هذه الآية : ( وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ) (1) فقال : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحد الوالدين ، فقال عبد الله بن عجلان : ومن الآخر ؟ قال : عليّ ونساؤه علينا حرام وهي لنا خاصة .
[ 25959 ] 4 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن سعيد بن أبي عروة ، عن قتادة ، عن الحسن البصري ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تزوّج امرأة من بني عامر وامرأة من كندة ولم يدخل بهما وألحقهما بأهلهما فلمّا مات إستأذنتا أبا بكر ثمّ تزوّجتا فجذم أحد الزوجين وجنّ الآخر .
قال عمر بن أذينة : فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ما نهى الله عن شيء إلّا وقد عصي فيه حتّى لقد نكحوا أزواج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من بعده وذكر هاتين العامريّة والكندية ثمّ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لو سألتهم عن رجل تزوّج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها ، أتحلّ لابنه ؟ لقالوا : لا ، فرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعظم حرمة من آبائهم .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب موسى بن بكر ، عن زرارة ، نحوه (1) .
[ 25960 ] 5 وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن محمّد بن مسلم ____________________
3 الكافي 5 : 420 / 2 .
(1) العنكبوت 29 : 8 .
4 الكافي 5 : 421 / 3 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 103 / 249
(1) مستطرفات السرائر : 18 / 7 .
5 الكافي 5 : 419 / 6 ، والتهذيب 7 : 284 / 1201 .




