أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
2 باب أن من تزوج امرأة حرمت على أبيه وإن علا وابنه وإن نزل وان لم يدخل بها
[ 25956 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : لو لم تحرم على الناس أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله ) لقول الله عزّ وجلّ : ( وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ) (1) حرمن على الحسن والحسين بقول الله عزّ وجلّ : ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ) (2) ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه .
[ 25957 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في حديث وإذا تزوّج الرجل امرأة تزويجاً حلالاً فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه ولا لابنه .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الّذي قبله .
____________________
(2) تقدم في أكثر أبواب ما يحرم بالنسب وأبواب ما يحرم بالرضاع .
(3) يأتي في الأبواب الآتية .
الباب 2
فيه 12 حديثاً
1 الكافي 5 : 420 / 1 ، والتهذيب 7 : 281 / 1190 ، والاستبصار 3 : 155 / 566 ، وتفسير العياشي 1 : 230 / 70 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : 101 / 244 .
(1) الأحزاب 33 : 53 .
(2) النساء 4 : 22 .
2 الكافي 5 : 419 / 7 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 3 وفي الحديث 6 من الباب 8 وفي الحديث 8 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 7 : 281 / 1189 ، والاستبصار 3 : 155 / 565 .




