[ 25951 ] 2 وبإسناده ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فأرضعت خادمه ابناً له وأرضعت أُمّ ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع ، يبيعها ؟ قال : نعم ، إن شاء باعها فانتفع بثمنها ، قلت : إن كان وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه ؟ قال : يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له قلت : فيبيع الخادم وقد أرضعت ابناً له ؟ قال : نعم ، وما أحبّ له أن يبيعها قلت : فإن احتاج إلى ثمنها قال : فيبيعها .
قال الشيخ : قوله في أوّل الخبر : « إن شاء باعها » راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها ، ألا ترى أنّه فسّر ذلك في آخر الخبر .
أقول : ويأتي ما يدلّ على آداب الرضاع وأحكامه في أحكام الأولاد (1) .
____________________
2 التهذيب 8 : 244 / 884 ، والاستبصار 4 : 18 / 60 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب العتق .
(1) يأتي في الأبواب 68 81 من أبواب أحكام الأولاد .




