مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 400 من 574

ووضعت ، يجوز أن يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : فعل مكروه ولا بأس به .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله (1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه (2) .

ورواه الكلينيّ كما يأتي في الأطعمة (3) .

[ 25949 ] 2 وعن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في جدي رضع من لبن امرأة حتّى اشتدّ عظمه ونبت لحمه قال : لا بأس بلحمه .

19 باب أن الأمة إذا أرضعت ولد سيدها صارت أم ولد يكره بيعها ولا يحرم

[ 25950 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) أتاه رجل فقال : ان أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها فقال : خذ بيدها فقل : من يشتري مني أُمّ ولدي .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، مثله (1) .

____________________

(1) التهذيب 9 : 45 / 187 .

(2) الفقيه 3 : 212 / 986 .

(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب الأطعمة المحرمة .

2 التهذيب 7 : 324 / 1337 .

الباب 19

فيه حديثان

1 التهذيب 7 : 325 / 1340 .

(1) الفقيه 3 : 309 / 1488 .

الصفحة 400 من 574