[ 25945 ] 2 محمّد بن عليّ بن الحسين في ( المقنع ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة أرضعت ابن جاريتها : أنّها تعتقه .
[ 25946 ] 3 قال : وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها أنه لا يحلّ بيعها .
[ 25947 ] 4 عليّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العتق (2) ، إن شاء الله .
18 باب أنه يكره للمرأة ارضاع العناق والجدي بلبنها فإن فعلت فأرضعته حتى فطم لم يحرم لبنها ولا لحمها ولا نسلها ولا ذبحها
[ 25948 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى قال : كتبت إليه : جعلني الله فداك ، امرأة أرضعت عناقاً بلبن نفسها حتّى فطمت وكبرت وضربها الفحل ____________________
2 المقنع : 160 ، أخرجه مسنداً عن الكافي في الحديث 8 من أبواب العتق ، وعن التهذيب في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب بيع الحيوان .
3 المقنع : 160 .
4 مسائل علي بن جعفر : 111 / 25 .
(1) تقدم في الباب 4 من أبواب بيع الحيوان .
(2) يأتي في الباب 8 من أبواب العتق .
الباب 18
فيه حديثان
العَناق : الأنثىٰ من ولد المعز . ( الصحاح للجوهري 4 : 1534 ) .
الجدي : ولد المعز . ( الصحاح للجوهري 6 : 2299 ) .
1 التهذيب 7 : 325 / 1338 .




