جعفر قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : امرأة أرضعت ولد الرجل ، هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقع : لا تحلّ له .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن جعفر (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث عليّ بن مهزيار (2) .
17 باب أن المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق عليها وحرم بيعه ، وإن كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق عليه من الرضاع
[ 25944 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان يعني عبد الله (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة أرضعت غلاماً مملوكاً لها من لبنها حتّى فطمته ، هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه ، ثمّ قال : أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (2) .
____________________
(1) الفقيه 3 : 306 / 1471 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .
الباب 17
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 5 : 446 / 16 ، وأورد ذيله عن التهذيب في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب وأخرجه عن التهذيب بإسناد آخر وباختلاف جزئي في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب العتق .
(1) في المصدر زيادة : عن رجل .
(2) التهذيب 7 : 326 / 1342 وبسند آخر في التهذيب 8 : 244 / 880 .




